بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٩

انه من قولهم: انه اذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف، توضأ وبنى

على طوافه، لان الطواف ينعقد ولا ينحل كانحلالها، والله اعلم.

معهم بما تنعقد به الصلاة.

- 189 -