بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٧

الباب التاسع والثلاثون

في الاقران في الطواف (1)

وقيل: لا يقرن في الطواف ومن فعله لا يكون عليه فساد وقال بعضهم: احب ان يقرن بعد العصر، وبعد الصبح، ولا

يهجر البيت.

ومن

طاف

وسعى واحل، في ثوب لا تجوز الصلاة فيه؟ فعليه دم، ويعيد ذلك جميعا. وان لم يحل؟ اعاد ولا دم

رجع

عليه

ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ وليس عليه شيء ومن زاد على طواف العمرة قبل ان يسعى فقد أخطأ، وكذلك من طاف بالبيت بعد ان طاف وأحرم بالحج

(مسألة): قلت: فيطوف الرجل طوافين ثم يركع اربع

ركعات؟

قال: اصحابنا لا يرون ذلك اقران الطواف بلا ركوع. واما

غيرهم فرأى ذلك

- lov -