بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٦

ويرجع يبني على طوافه

قلت له: فلو تكلم وهو ذاهب الى الوضوء بذكر الله، او بغير ذكر

الله اينتقض طوافه بالكلام ام يبني على طوافه؟ قال: فأما بذكر الله وأمر وضوئه الذي لا بد له منه، فيعجبني ان لا يكون عليه بأس في ذلك

واما الكلام بغير ذلك فلا يعجبني على حال وقد جاء الاثر في

الطواف، التشديد في الكلام

وعندي انهم لم يذهبوا به الى فساد

قلت له: ولو تشاغل في وضوئه نصف نهار أو اقل او اكثر، أله اذا

فرغ من وضوئه ان يبني على طوافه؟

قال: معي

ان له ذلك اذا كان في امر وضوئه

قلت: فان قعد يقرأ كتابا من آثار المسلمين في العلم، او قرآنا،

أله ان يبني على طوافه اذا فرغ ولو قعد قدر نصف نهار أو اقل او اكثر

أم يبتدئ الطواف؟

قال: فلم اسمع ان

ويعجبني

يبني

على طوافه الا من عذر للوضوء.

اذا اخذ في غير ذلك، او وقع عليه فيه الشبهة، ان يبني

على طوافه، حتى يتمه ويركع، ثم يطوف طوافا جديدا لواجبه

•

(مسألة): وان عناه في وضوئه في الطواف؟ خرج وتوضأ

ورجع الى طوافه.

•

-109 -