الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٩الباب الأربعون
في الاقران في الطواف (2)
وعن النبي» انه لم يقرن طوافين، ولم يطف سبوعا، الا ركع له ركعتين ومن طاف خمس مرات أشواطا، وسبعة في الليل، لم
يقرن بين طوافين.
(مسألة): وعن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، في رجل قدم معتمرا في شوال، أو في ذي القعدة، ثم أقام حتى يحج، كم يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: يكفيه طوافه الاول لحجته وعمرته ومن غيره قال، وقد قيل عليه طواف واحد لعمرته. وطواف
لحجته
للقارن
(مسألة): وعن نافع، عن ابن عمر، انه كان يقول:
سعي واحد، وللمتمتع سعي وقال من قال: للقارن سعيان، سعي
بعد الزيارة، وكذلك المتمتع، سعي
لمتعته قبل الحج، وسعي لعمرته، وعليه سعي
بعد
- 159 -
٦٬٢١١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.