بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٠

طواف الزيارة.

وقال من قال: ليس على الداخل مكة

بحج

الا الطواف

وقال من قال: عليه الطواف والسعي، ويجزيه السعي عن السعي

بعد الزيارة.

وعن طاووس قال: لم يطف احد للحج والعمرة الا طوافا واحدا

ومنهم من يقول طوافين

وعن سعيد بن جبير قال: يجزي طواف واحد. وذلك بعد الحج

وقال عطاء في القارن: يجزيه طواف واحد

•

•

6

وعن النبي» انه قال لعائشة رضي الله عنها: «يكفيك طواف واحد لحجك وعمرتك بعد المغرب» وعن ابي سفيان بن الرحيل - رحمه الله -: ان القارن بالحج والعمرة يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يحل، فاذا اراد الخروج الى عرفات ومنى، طاف وسعي، وخرج فقضى نسكه وحجه. ثم يزور مع من يزور من منى.

ومن غيره، وقال من قال: يطوف ولا يسعى

وقال من قال: هو على احرامه، وليس عليه طواف

وقال ابوسعيد - رحمه الله -: يطوف ويسعى، ويكون على احرامه

هكذا حفظنا عنه

قال ابو صفرة: قدمت مكة شرفها الله تعالى وانا، فدخلت المسجد الحرام وابوسفيان في المسجد الحرام، فجلست معه ساعة

احدثه.