الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٣فان خاف القارن والمتمتع فوت الموقف، فترك طواف البيت وأتى عرفات، وقد احل والحج والعمرة التي كانت عليه، فأتى عرفات وقد
أتم وقف بجمع، ثم رمى الجمرة وذبح وحلق وزار البيت
فذلك يجزيه ولا دم عليه الا المتعة
•
وكذلك ان خاف فوت الموقف بعرفات حاجا كان او معتمرا او
قارنا. فانما عليه لحجه وعمرته اذا اتى البيت طواف واحد وسعي واحد. وكذلك المرأة الحائض المتمتعة، اذا دخلت مكة وهي حائض ولم تطف لعمرتها حتى خرجت الى منى. اجزاها اذا رجعت من عرفة لجمع ورمت الجمرة وذبحت وقصرت قبل ان تزدار البيت، فتطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس
برافضة للحج
حدث بذلك أبو ايوب عن ابي عبيدة
(1) هكذا في النسخة المحققة
- 163 -
٦٬٢١٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.