بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٢

عمر بن الخطاب - رحمه الله -.

وقال: انه ايما فعل عليه ذلك، يعني العمرة اذ كان الناس مشتغلين بالجهاد، وقيل حجة عراقية افضل من حجة مكية. وقال من قال: لا احرام بالعمرة، لانه اذا تمتع فانما يكون احرامه مكة بالحج من

وقال من قال: الاحرام بالعمرة افضل، لقول الله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله

وقيل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «تمتع بحلالك ما استطعت فانك لا تدري ما يحدث لك».

وقال من قال: القرآن أفضل لانه اذا اعتمر من الميقات، ولم يحرم بالحج، فانما ذلك عمل واحد. فاذا جمع الحج والعمرة، كان ذلك عملين من الميقات، وكان ذلك افضل

(مسألة): ولا ينبغي لمن قدم مقرنا يسوق الهدي، ان يحل

حتى يبلغ الهدي محله

•

(مسألة): اختلف اصحابنا في القارن بالحج والعمرة.

قال بعضهم: عليه طوافان وسعيان.

واحد

وقال بعضهم: يجزيه لحجته وعمرته طواف واحد وسعي (مسألة): والقارن يجزيه عن احلال الحجة والعمرة حلق

واحد والله اعلم.

(مسألة): وللقارن بالحج والمتمتع بالعمرة سواء.

- 162 -