الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٢عمر بن الخطاب - رحمه الله -.
وقال: انه ايما فعل عليه ذلك، يعني العمرة اذ كان الناس مشتغلين بالجهاد، وقيل حجة عراقية افضل من حجة مكية. وقال من قال: لا احرام بالعمرة، لانه اذا تمتع فانما يكون احرامه مكة بالحج من
وقال من قال: الاحرام بالعمرة افضل، لقول الله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله
وقيل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «تمتع بحلالك ما استطعت فانك لا تدري ما يحدث لك».
وقال من قال: القرآن أفضل لانه اذا اعتمر من الميقات، ولم يحرم بالحج، فانما ذلك عمل واحد. فاذا جمع الحج والعمرة، كان ذلك عملين من الميقات، وكان ذلك افضل
(مسألة): ولا ينبغي لمن قدم مقرنا يسوق الهدي، ان يحل
حتى يبلغ الهدي محله
•
(مسألة): اختلف اصحابنا في القارن بالحج والعمرة.
قال بعضهم: عليه طوافان وسعيان.
واحد
وقال بعضهم: يجزيه لحجته وعمرته طواف واحد وسعي (مسألة): والقارن يجزيه عن احلال الحجة والعمرة حلق
واحد والله اعلم.
(مسألة): وللقارن بالحج والمتمتع بالعمرة سواء.
- 162 -