بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٥

الباب الحادي والأربعون في القارن

عن ابي سعيد - رحمه الله -: وعن القارن بالحج والعمرة،

يجزيه طواف واحد وسعي واحد، ام طوافان وسعيان؟

قال: معي

انه يجزيه طواف واحد وسعي واحد عند دخول مكة

لعمرته، ويكون على احرامه

•

طاف فاذا قضى حجه وسعي للزيارة طوافا واحدا وسعيا واحدا قلت له: فهل على المحرم طواف، اذا ارد الخروج الى منى

وعرفات؟

قال: معي

انه قيل: ان عليه ان يطوف بالبيت اذا اراد الخروج

الى منى وعرفات، وهو معي طواف الوداع

لان كل من خرج من الحرم الى الحل، كان عليه ان يطوف

وهذا عندي طواف الصدر

•

(مسألة): ومن كتاب الاشراف

قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اراد منكم ان

- 190 -