بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٦

يهل بحجة وعمرة، فليهل بحج، ومن اراد ان يهل بحج فليهل

ومن اراد ان يهل بعمرة، فليهل»

•

،

واختلف اهل العلم في اي ذلك افضل، فاستحب مالك بن

انس، والشافعي وابوثور، الافراد

وكان ابن عمر، وجابر، وعائشة، يرون افراد الحج. وكان سفيان الثوري، واصحاب الرأي، يستحبون الاقران

وذكر اسحاق: ان النبي» كان قارنا

الله

وكان احمد بن حنبل، يرى ان المتمتع بعمرة الى الحج افضل ولا شك ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قارنا، واحتج مرة ان المتمتع بالعمرة الى الحج افضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة». فلما أباح لهم النبي ان يهلوا بما احبوا من القران والافراد والتمتع، جاز ان يقال:

ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

كما يقال ان النبي (صلى الله عليه وسلم) رجم ما عدا وقطع في مجن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر رجم ماعز وفي هذا الكتاب في الباب كلام كثير اثبته في المختصر الكبير. من كتاب الاوسط

قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا انهم يأمرون المتمتع الى العمرة بالحج على ما رجا المحرم ان يكون له في فاذا لم يرج ان يكون له في ذلك متعة وخاف ان يضيق

ذلك متعة

،

- 177 -