بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٩

(مسألة): واختلف اصحابنا في القارن بالحج والعمرة.

فقال بعضهم: عليه طوافان وسعيان

وقال بعضهم: يجزيه لحجته وعمرته طواف واحد،

واحد

وسعي

(مسألة): ومن شاء افرد الاحرام، ومن شاء قرن الحج والعمرة. . والمستحب، الافراد لفضل الثواب في ذلك، لان الاعمال كلما كثرت كثر ثوابها

(مسألة): قال ابو حنيفة: القرآن بين الحج والعمرة افضل

وروى اصحابنا في هذا، ان شاء اقرن، وان شاء افرد. ووجدت عن ابي محمد يروي: ان الافراد افضل.

- 179 -