بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٨

في ذلك

(مسألة): ومن غير كتاب الاشراف، ومن دخل بعمرة،

احل من عمرته الى ان يرجع بالحج

ومن دخل قارنا، فانه يطوف ويسعى، ولا يحل ولا يقصر،

ويرجع يحرم بالحج من آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل

اذا قضى الحج.

(مسألة): ومن قرن بالحج والعمرة، فدخل مكة، فليطف

بالبيت، ويجدد الاحرام ويسوق الهدي

•

وطواف واحد يجزيه لهما، والتمتع احب الينا من الاقران ومن افرد الحج وقدم في مهل، فليطف بالبيت ولا يهجره، ويجدد الاحرام، ويسوق الهدي، وطواف واحد يجزيه لهما. والتمتع احب الينا من الاقران، فكلما صلى لبي، وكلما طاف حل حتى يصلي فيلبي. فاذا لبى احرم ومن افرد الحج فعليه طواف واحد يوم الزيارة.

فان طاف اول يوم وحل وقصر؟ فعليه دم.

وسعي

واحد

فان لم يقصر؟ طاف بالبيت، وحل وكلما لبى احرم، وان بقى

ايام قلائل بينه وبين التروية فلا يطف

ومن قرن، فعليه طوافان وسعيان

وقيل: يجزيه طواف واحد، وسعي واحد لحجته وعمرته

17 A-