بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧١

الباب الثاني والأربعون

في الزيارة وفي الطواف

والنقصان بنسيان او عمد

وعن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال: يركع ركعتين، ثم يطوف ستة اشواط، ثم يركع ركعتين، وهذا في التطوع وان كانت فريضة فليعد الطواف

(مسألة): وقال: لا يخرج الذي يطوف الا لشيء يعنيه له فيه

عذر من بول او غائط. واما ان يخرج لحاجة او جنازة، فلا يفعل في فريضة او نافلة

يتم طوافه

حتى

(مسألة): وقال: في رجل طاف لفريضة ستة اشواط، وهو يرى انها سبعة، فلما احل، ذكر انه لم يطف سبعة اشواط؟ قال: يتم طوافه السابع ويركع ركعتين لطوافه ذلك. وعليه دم. قال: كذلك قال ابوالمهاجر، فأما انا فآمره ان يعيد الركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ولكن آخذ برأيهما

- IVI -