الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧١الباب الثاني والأربعون
في الزيارة وفي الطواف
والنقصان بنسيان او عمد
وعن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال: يركع ركعتين، ثم يطوف ستة اشواط، ثم يركع ركعتين، وهذا في التطوع وان كانت فريضة فليعد الطواف
(مسألة): وقال: لا يخرج الذي يطوف الا لشيء يعنيه له فيه
عذر من بول او غائط. واما ان يخرج لحاجة او جنازة، فلا يفعل في فريضة او نافلة
يتم طوافه
حتى
(مسألة): وقال: في رجل طاف لفريضة ستة اشواط، وهو يرى انها سبعة، فلما احل، ذكر انه لم يطف سبعة اشواط؟ قال: يتم طوافه السابع ويركع ركعتين لطوافه ذلك. وعليه دم. قال: كذلك قال ابوالمهاجر، فأما انا فآمره ان يعيد الركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ولكن آخذ برأيهما
- IVI -
٦٬٢٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.