الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٢وقال بعض الفقهاء: انما عليه ان يعيد ما نقص، انما يعيد شوطه الذي نقصه وعليه دم لخطئه اذا احل، ولم يطف سبعة اشواط. (مسألة): وعن رجل نسي شوطا حتى ركع؟
قال: يتم ذلك الشوط ويركع ركعتين
•
وان كان المفروض، فليعد حتى يستيقن على سبعة، ثم يركع. وقال: اذا شككت في طوافك وانت تنصرف على زيادة افضل من ان تنصرف على نقصان.
شك
(مسألة): ومن طاف بالبيت وسعى للوداع، ثم شك انه طاف سبعا او ستا، فزاد طوافا حى استيقن على السبعة، وكان في من الثمانية وخاف ان يفوته اصحابه، فركع فانصرف، ويظن ان مكة الطواف مثل السعي، وانصرف على انه مجز له، وخرج من شرفها الله وعدى المواقيت على هذه الصفة؛ قلت: ما يلزمه؟ فقد قيل: انه يجزيه على بعض القول، واحب ان يجزيه في
الوداع. اذا كان قد خرج، وان لم يكن قد خرج، امر له باعادة الوداع
وداعا صحيحا
(مسألة): واختلفوا فيمن ترك شوطا من طواف الزيارة فقال عطاء: لا يجزيه يوم النحر الا سعي واف، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، واحمد، واسحاق، وابي ثور واسحاق، وابي ثور، وغيرهم من
اصحابنا
- 172 -