الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٧الباب الثالث والأربعون
في الطواف بعد صلاة العصر
وعن رجل طاف طواف الفريضة بعد صلاة العصر وركع وقصر، ثم جامع امرأته قبل ان يسعى قبل غروب الشمس؟ قال: يعيد الركعتين اذا غربت الشمس، وعليه للجماع قبل
السعي دم، وعليه دم لتقصيره قبل السعي
•
وقال آخرون: يجزيه دم واحد لتقصيره وللجماع
قلت: أرأيت ان لم يجامع امرأته، ولكنه ركع بعد العصر ثم سعى
وقصر؟
قال: يعيد الركعتين اذا غربت الشمس، وعليه دم قلت: واذا قصر قبل الطواف ثم جامع بعد التقصير، او قبل التقصير، قبل طواف الفريضة هل يرجع الى الميقات فيهل بعمرة
ويقضي عمرته التي جامع فيها امرأته، ان كانت في غير اشهر الحج
177 -
٦٬٢٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.