الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٦وهذا لمن لم يحل، واما من احل، واتى مصره كان معتمرا، او حاجا؟ ففي قولنا: انه قد بطلت حجته وعمرته، وعليه ان يتم طوافه ان كان بمكة فذكره، وعليه لافساد عمرته شاة، ولافساد حجته بدنة اذا احلا عليهما ان يقضيا عمرتهما وحجتهما في عام مقبل، او بعد
ذلك
وقال الربيع: ان استيقن على شيء من طوافه، فليمض على يقينه من طوافه
وان رأى انه طاف ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر، فليتم ما استيقن عليه، ويركع ويستأنف طوافا جديدا وان طاف ستة، ثم ركع، ثم زاد فطاف ثمانية ثم ركع، ثم يستأنف طوافا صحيحا بلا زيادة ولا نقصان. وان نفر رجل ولم يطف الا ثلاثة او اربعة؟ لم يتم حجه وعليه الحج من قابل
ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة؟
فاذا اختم بالمروة فلا بأس
ومن طاف ثمانية اشواط ناسيا، ثم ذكر؟
فليركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ستة، ثم يركع ركعتين، ثم
يطوف سبعة، ثم يركع ركعتين
- 176 -
٦٬٢٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.