بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٤

قال: وقد قالوا، من قدم نسكا قبل نسك فعليه دم.

قال وأقول: ان اعاد النسك

6

فلا شيء عليه

•

قال: وقد قال من قال: اذا طاف بالبيت ونسي ان يركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم ذكر؟ فليركع وليس عليه اعادة السعي، وقال والذي اقول به انا، انه يعيد السعي، فان لم يعد السعي حتى يخرج مكة ان عليه دما، لانه قدم نسكا قبل نسك.

من

(مسألة): قال: واذا سعى بين الصفا والمروة، ولم يطف بالبيت؟ لم ينتفع بذلك السعي لعمرة ولا لزيارة وهو على احرامه، ما لم يطف بالبيت. قال: وكذلك في الزيارة، الا انه لا يأتي النساء ولا يأكل الصيد حتى يطوف بالبيت

6

(مسألة): ويستحب للرجل ان لا يطوف، ولا يسعى، الا

على طهارة، وليس ذلك بواجب عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: تعمل كما يعمل الحاج الا الطواف بالبيت. والحائض ليست بمتطهرة، وله ان يسعى راكبا

(مسألة): والسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة جائز،

وكل عمل الحاج للحج فجائز اتيانه على غير طهارة، الا الطواف بالبيت والركعتين بعد الطواف، وليستا هما من اعمال الحج، الا انه يستحب فعلهما.

(مسألة): ومن كان يسعى، واقيمت الصلاة؟ صلى ورجع

يتم سعيه

- 198 -