الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٣الباب الخمسون
في السعي بين الصفا والمروة راكبا وفي اللباس
وفيمن يسعى قبل ان يطوف او يركع قبل ان
يسعى
قال: واذا سعى بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر، فان
كان في مكة، فليعد السعي، وان كان قد تباعد، بحيث لا يمكنه ان
•
يرجع، فاني ارى ان يهدي بدنة. والله أعلم، وسل عنها (مسألة): ولا بأس ان يطوف للفريضة مشتملا، ويسعى
بين الصفا والمروة مشتملا
(مسألة): قال ابو المؤثر: الطواف بالبيت قبل السعي بين
الصفا والمروة في الزيارة من الحج والعمرة، قال: ومن سعى قبل ان
يطوف؟
فاذا طاف فليعد السعي، فان لم يعد السعي حتى يرجع الى بلده
فاقل ما يلزمه ان يهدي دما، واحب الي ان يهدي بدنة
،
قال: ولا يقدم نسكا قبل نسك، ومن غيره قال، وقد قيل: هو
•
كمن لم يسع، لانه خالف السنة
- 193 -
٦٬٢٤٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.