بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٣

الباب الخمسون

في السعي بين الصفا والمروة راكبا وفي اللباس

وفيمن يسعى قبل ان يطوف او يركع قبل ان

يسعى

قال: واذا سعى بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر، فان

كان في مكة، فليعد السعي، وان كان قد تباعد، بحيث لا يمكنه ان

•

يرجع، فاني ارى ان يهدي بدنة. والله أعلم، وسل عنها (مسألة): ولا بأس ان يطوف للفريضة مشتملا، ويسعى

بين الصفا والمروة مشتملا

(مسألة): قال ابو المؤثر: الطواف بالبيت قبل السعي بين

الصفا والمروة في الزيارة من الحج والعمرة، قال: ومن سعى قبل ان

يطوف؟

فاذا طاف فليعد السعي، فان لم يعد السعي حتى يرجع الى بلده

فاقل ما يلزمه ان يهدي دما، واحب الي ان يهدي بدنة

،

قال: ولا يقدم نسكا قبل نسك، ومن غيره قال، وقد قيل: هو

•

كمن لم يسع، لانه خالف السنة

- 193 -