بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٦

الله تعالى، فليبعث بدم

قال: فان كان سعى بين الصفا والمروة، فرمل اربعة اشواط،

،

وفي

وترك ثلاثة لم يرمل فيهن ناسيا او متعمدا، ان يطعم ثلاثة مساكين وكذلك يوجد عن محمد بن جعفر - رحمه الله ـ فاذا كان هكذا فعندنا انه: اذا ترك رمل شوط واحد فعليه اطعام مسكين الاثنين مسكينان، وفي الثلاثة اشواط ثلاثة مساكين، وفي الاربعة دم، لانه اكثر السعي لان الاكثر في بعض الاشياء، والسعي منه عندنا يأتي حكمها اذا ترك على الجميع، كأنه قد ترك الجميع ومن ترك ذلك انهم قالوا، على معاني ما جاء عنهم من الاختلاف، انه اذا ترك تكبير النصف من تكبير صلاته، او اقله ناسيا، فلا اعادة عليه في صلاته حتى يترك اكثر التكبير فاذا ثبت في النسيان في مثل هذا، فلا يبعد ان يثبت في العمد، واحسب انه قد قيل في ذلك فينظر في هذا، والله اعلم.

(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله ـ: الطواف فريضة

،

والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وهو سبعة اشواط، فان ترك الرمل اربعة اشواط فصاعدا؟ فعليه دم، وقد تم سعيه كان متعمدا او

ناسيا

قال: الا انه ان ذكر، وكان ناسيا وكان بمكة، فانه يؤمر ان يعيد فان لم يعد السعي حتى خرج من مكة شرفها الله،، فليبعث

السعي بدم.

- 147 -