بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٧

قال: واذا ترك اربعة اشواط فصاعدا في السعي متعمدا؟ فانه يؤمر ان يعيد السعي، فان لم يفعل حتى خرج من مكة شرفها الله تعالى فليبعث بدم

قال: وان سعى بين الصفا والمروة، فرمل اربعة اشواط، وترك ثلاثة ولم يرمل فيهن ناسيا او متعمدا؟ فانه يطعم ثلاثة مساكين

(مسألة): قال ابو المؤثر - رحمه الله -: وكذلك من سعى بين الصفا والمروة لفريضة، فلا يتكلم الا بذكر الله، او في حاجة تعنيه في

امر سعيه قال: لانه وان كان يجوز على غير وضوء، فلا يجوز فيه اللغو. قال: وقد يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. قال: فمن تكلم في سعيه لغير معنى سعيه، فهو مكروه ولا يبلغ به

الى فساد سعيه.

(مسألة): قال: وان سعى بين الصفا والمروة بثوب نجس؟

فسعيه تام ولا يعيده.

(مسألة): قال: فان طاف وركع لفريضة؟ فلا احب ان ينام

حتى يسعى بين الصفا والمروة

فان نام فأصابته الجنابة، ثم قام يسعى بين الصفا والمروة وهو

جنب؟ رأيت سعيه تاما

- 14 Y-