بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٣

فعليه دم يهرقه بمكة شرفها الله

ويكره للرجل ان يقوم فوقها، فاذا بلغ اصلها، فلا أرى عليه بأسا لأن صاحب الدابة لا يستطيع ان يصعد بها، ويجزيه اذا انتهى الى

أصلها

من

(مسألة): ويكره ان يسعى بين الصفا والمروة راكبا، الا ضرورة. ولا اعادة عليه وان كان بمكة ولا دم ولا شيء عليه، الا انه

- 203 -

قد اساء وترك الفضل