بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٢

والمريض ايضا كذلك، يحمل بالمحفة وما علا من الصفا والمروة اجزاه ان شاء الله وقيل يصعد عليها حيث يرى البيت (مسألة): ومن زاد على السعي؟ فلا يضره، فان بدأ بالمروة حتى يفرغ؟ اعاد شوطا آخر من الصفا الى المروة؟ وان بدأ بالمروة لم يكن ذلك شيئا

وكان الربيع يقول: ان سعى تسعة او اكثر، وختم بالمروة حتى يفرغ، اعاد شوطا آخر من الصفا الى المروة، وان بدأ بالمروة اجزى عنه ذلك بعد سعيه، ويترك ما بقى

(مسألة): ومن ترك السعي واحدا او اثنين؟ سعى فيما بقي

ولا شيء عليه

•

(مسألة): ومن ترك السعي بين الصفا والمروة ناسيا من رجل او امرأة في حجته او عمرته؟ فعليه دمان، للحج دم، وللعمرة دم. وكان الربيع يقول: من ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدا حتى ينفر، فعليه الحج من قابل، فانه لم يتم حجه فان بين الصفا سعي والمروة وهو جنب، او على غير وضوء، اجزأه لان المرأة الحائض

تسعى بين الصفا والمروة، وان كان بمكة امرناه بالاعادة وكان الربيع لا يبتدئ السعي الا متوضئا، فان جاءه حدث اتم

على سعيه

(مسألة): ومن سعى بين الصفا والمروة قبل ان يطوف؟ فهو

بمنزلة من لم يسع وان كان بمكة فعليه ان يعيد، وان كان قد أتى بلده

- 202 -