بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٩

الباب الثالث والخمسون ذكر ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السعي الذي افاض فيه. ورمل لطوافه لحجه لما قدم من المدينة. فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، او من

6

مكة خارج الحرم، اذا احرم من

،

لا يرمل من المواقيت.

وكان ابن عمر، اذا أهل من مكة لم يرمل.

وقال ابن عباس - رحمه الله - ليس على اهل مكة رمل، وهذا على

مذهب احمد، واسحاق

•

وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا يرمل يوم النحر.

•

وكان مجاهد يرمل يوم النحر، وبه قال مالك وابن الماجشون

صاحبه

وقد روينا عن ابن الزبير: انه لبى بالحج، فأخذ يهرول فأخذ ابن

عمر بثوبه وقال: رملا وصلا يا ابابکر

- 209 -