الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٩الباب الثالث والخمسون ذكر ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السعي الذي افاض فيه. ورمل لطوافه لحجه لما قدم من المدينة. فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، او من
6
مكة خارج الحرم، اذا احرم من
،
لا يرمل من المواقيت.
وكان ابن عمر، اذا أهل من مكة لم يرمل.
وقال ابن عباس - رحمه الله - ليس على اهل مكة رمل، وهذا على
مذهب احمد، واسحاق
•
وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا يرمل يوم النحر.
•
وكان مجاهد يرمل يوم النحر، وبه قال مالك وابن الماجشون
صاحبه
وقد روينا عن ابن الزبير: انه لبى بالحج، فأخذ يهرول فأخذ ابن
عمر بثوبه وقال: رملا وصلا يا ابابکر
- 209 -
٦٬٢٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.