بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٠

وفيه قول ثالث، وهو ان كل من طاف طوافا بعده سعي رمل ومن طاف طوافا لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيها احفظه

عنه

قال ابوبكر، فهذا حسن.

قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا، انه لا رمل في طواف على حل في طواف اثره سعي، ولا غيره. ولا اعلم فيما بينهم في ذلك اختلافا، ان ذلك واجب في اشياء من

الطواف

معي

وارجو انه من قولهم، انه ان فعل ذلك لم يفسد طوافه واما الاضطباع، فأخاف ان يفسد به طوافه لان اللباس في الطواف في قول اصحابنا، كاللباس في الصلاة

ومن قولهم: انه يستتر في الطواف والصلاة اذا قدر على ذلك، وامكنه ان يغطي كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه

- 210 -