بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٣

وقال من قال: عليه دم، ومتى رجع ما لم يطأ النساء ويكون منه ما اشبه ذلك في عامه ذلك قبل الحول، فلا شيء عليه، رجع معتمرا او بغير عمرة فان حال عليه الحول، فاحسب انه قيل عليه بدنة كأنه يعني

وعلى قول من يقول: ان عليه دما ولو رجع الى بلده، كأنه

ان لم يرجع الى الطواف حتى حال عليه الحول فعليه بدنة، واخاف ولا

اجدني مستيقنا على ذلك، انه اذا ترك الزيارة حتى يرجع الى بلده

ان عليه الحج من قابل، ولا ابصر ذلك محرما في معنى الاصول (مسألة): ومن كتاب ابي جابر محمد بن جعفر: ومن

تطوعا بعد طواف الزيارة؟ فقد اخطأ، ولا شيء عليه

6

طاف

(مسألة): ومن يسعى ويعده، ولا احب له ان يطوف نافلة بعد ان طاف للزيارة فان جلس بمكة شرفها الله تعالى بعد طوافه للزيارة فعليه دم. (مسألة): وطواف الزيارة واجب، ومن تركه فأحل بطل

طاف للزيارة؟ فله ان يشتري الطعام قبل ان

حجه وان وطئ النساء فعليه الحج وينحر بدنة (مسألة): وان اخر الزيارة، حتى مضت ايام التشريق فلا

ارى عليه بأسا وقد اساء، وترك الفضل (مسألة): ومن اخر الزيارة الى يوم النفر؟ فلا شيء عليه ومن

عجل كان افضل (مسألة): ولا ترمل في طوافك، وامش فيه

فان ابن عباس لم ير ذلك. وقال لأصحابه: ان المشركين يرونكم

ضعفاء، فشددوا، فكان من المشركين ما كان

- 213 -