بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٢

وكان عمرو بن دينار وابوعيينة، يطوفان طواف الزيارة بعد الصدر

بأيام.

وقول احمد، واسحاق: لا بأس ان يؤخر الافاضة الى النفر.

يوم

وقال النعمان: من رجع الى الكوفة قبل ان يطوف طواف الصدر،

يعود الى مكة حتى يقضيه،

وعليه دم لتأخيره.

وقال مالك: اذا تطاول ذلك.

وقال مرة، ان عجله فهو افضل، وان اخره فلا شيء عليه

قال ابوبكر: احب الي ان لا يؤخره عن يوم النحر، فان اخره عن

عطاء

•

يوم النحر، وطاف بعد ايام التشريق، اجزأه، ولا شيء عليه واختلفوا فيمن اخر طواف الزيارة حتى رجع الى بلده فكان بن ابي رباح، ومالك بن انس، وسفيان الثوري، والشافعي. واحمد، واسحاق، وابوثور، واصحاب الرأي، يقولون: يرجع حتى يطوف، لا يجزئه غير ذلك،

كذلك نقول

وقد روينا عن عطاء قولا ثانيا: وهو ان يأتي عاما لحج وعمرة.

وقال الحسن البصري: يحج في العام المقبل، وبه قال ابوبكر معي انه يخرج في بعض القول، قول

قال ابوسعيد ـ رحمه الله ـ

:

اصحابنا على حسب ما حكي في المعنى، وان لم يكن اللفظ في تأخير

الطواف واستحباب تقديمه

بلده

•

الا انه يخرج في قولهم انه: ان ترك طواف الزيارة حتى رجع الى

، ان عليه بدنة.

- 212 -