بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٥

الباب الخامس والخمسون في الحلق والتقصير

عن محمد بن سعيد: عمن حلق رأسه او قصر، قبل ان تموت

ذبيحته ما يلزمه؟

قال:

معي

انه ما لم تمت فليس له ذلك

ولم يبلغ الهدي محله، ويلزمه لحلقة دم، وذبيحته تامة

ويجري

الموس على رأسه من بعد ان تموت ذبيحته ويحل حينئذ قلت فان لم يجر الموس على رأسه ولم يفعل ذلك، فما لم يحل بعد

اباحة الاحلال لم تنفعه قبل اباحته

وقد قيل: انه بحالة ما لم يحل، فما احدث من حدث يلزمه فيه

،

وعليه الجزاء

الجزاء، فهو بحكم الاحرام وقد قيل: انه اذا وجب الاحلال لم يجب الا بعد الخروج من

الاحرام.

وانما الحلق للاحلال اباحة، وخروج من الاحرام بمنزلة التسليم

عند الفراغ من الصلاة فان سلم، فقد اتى بالمأمور به وان لم يسلم

،

- 215 -