بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٦

فانما التسليم اذن واباحة، وخروج من حد الصلاة، ويحلو في نفسي هذا القول للمحرم انه اذا جاز له الحلق للاحلال، كان مباحا له جميع ما للمحل، كما ابيح له الحلق. وقد كان محجورا عليه في احرامه، كذلك قد ابيح له ما كان محجورا عليه، والله اعلم والله اعلم بالصواب

قلت: وكذلك ان حلق رأسه قبل ان يذبح ما يلزمه؟ قال: يلزمه دم فاذا ذبح، اجرى الموس على رأسه بعد الذبح وقد احل بعد ذلك الا من النساء والصيد فانه لا يجامع النساء ولا يأكل الصيد، حتى يزدار قلت له: فان لم يجر الموس على رأسه؟ اهو بعد على احرامه ويلزمه ما يلزم المحرم؟ قال: نعم في بعض القول. وفي بعض القول، انه لا يلزمه الا الدم الاول

ومما احسب انه عن ابي عبدالله محمد بن بركة - رحمه الله -. (مسألة): وسألته عمن احل من احرامه، فقصر لنفسه؟

قال ينبغي له ان يقصر

له

قلت: فان قصر لنفسه؟

من قد احل.

قال: لا شيء عليه

شيء

(مسألة): وقيل: ان حلق المحرم محلا، فليس عليه في ذلك

وان حلق محل محرما بأمره فعلى المحرم الفدية ولا اختلاف في

ذلك. وان حلقه بغير امره؟

- 216 -