بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٠

ورجليه قبل ان يجامع وليس عليه في ترك ذلك كفارة اذا كان قد حلق

او قصر وان اخذ من لحيته وشاربه واظافره، ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع اهله؟

فليأخذ من شعر رأسه، وقد خالف السنة

ولو ذبح كان ذلك اوثق في نفسه

(مسألة): ومن حلق رأسه للعمرة، ولم يكن به شعر يحلقه

للحج؟ فانه يجري الموس على رأسه، والتقصير من اللحية ليس

بواجب

ومن البد رأسه، فعليه الحلق. ومن حلق رأسه بالنورة اجزأه.

والحلق افضل ..

،

(مسألة): ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويحلق ان كان عليه وقت بعيد من الحج، يتوافى فيه شعره الى الحج. وان كان قد قرب الحج، قصر، ثم قد

حل له الحلال كله، كما كان قبل احرامه

(مسألة): واذا قصر المعتمر رأسه، ثم وقع على امرأته قبل

ان يقصر فليذبح بدنة، وقد تم حجه

(مسألة): ومن احل من احرامه، فقصر لنفسه؟ فالذي احب له ان يقصر له من قد احل، فان قصر لنفسه؟ فلا شيء عليه (مسألة): اوجب النبي (صلى الله عليه وسلم) على المحرم يوم النحر ان يقصر

من رأسه او يحلق. واجمعوا ان من كان على اذنيه شعر كثير،

فأخذ

- 220