بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٩

وقال من قال: في يومين من ايام التشريق

•

(مسألة): قال ابوالمؤثر: سمعنا ان المحرم اذا احل من

احرامه، واخذ رأسه اخذ عفا لحيته. من

،

قال: والذي معنا انه يأخذ من عرضها اكثر من طولها قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: فيمن احل من احرامه فان بدأ فأخذ شاربه، وقلم اظافره، او اخذ من عفا لحيته، ونتف ابطه، وحلق

رأسه، قبل ان يحلق أو يقصر، وكان عليه دم. وان بدأ فحلق، او قصر فان هو قصر شاربه، وقلم اظافره،

فحسن وان لم يفعل فلا شيء عليه

(مسألة): وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله المحلقين

ثلاثا، ثم قال: والمقصرين.

وقال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين (1) وقيل، كان اذا حلق رأسه) من الاحرام، استقبل القبلة، واعطى الحلاق شق رأسه الايمن، ثم الايسر، واعطى شعره ابا طلحة، وقسمه بين الناس يتبركون به». وقيل التقصير ان يكون يقصر الشعر من اصله بالمقص

(مسألة): ولا بأس ان يقصر المحرم للمحرم ان احل لهما

جميعا ان يقصرا

اخذ ومن

من شعر رأسه، ولم يأخذ من لحيته وشاربه واظافر يديه

(1) جزء الآية (27) من سورة الحج

- 219 -