بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٧

الباب الثامن والخمسون

فيمن لبد رأسه

من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في حجته.

وروينا عنه انه قال: «من البد رأسه فليحلق وقد ثبت عنه انه

لبد رأسه في حجته وثبت انه حلق وقد اختلف اهل العلم فيما يجب على من لبد رأسه او عقصه. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر، انها امرا من لبد رأسه ان يحلق

•

وبه قال سفيان الثوري، وكان مالك يأمر من لبد رأسه او عقصه او ظفره بالحلاق وبه قال الشافعي، واحمد، واسحاق وقال اسحاق: من لبد رأسه او ظفر فليحلق، وفيه قول ثان، كان ابن عمر يقول: من لبد رأسه، او ظفر، او عقد، وعقص، فهو على ما نوى في ذلك، يعني ان كان يرى الحلق، فليحلق لا بد. وان كان لم يكن نوى شيئا، ان يحلق، فان شاء قصره.

- 227 -

-