الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٨قال اصحاب الرأي: يلبد رأسه بصمغ او بظفر، فان قصر ولم
يحلق يجزيه.
قال ابوبكر: من لبد، فليحلق على ظاهر الحديث
قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي
انه يخرج في قول اصحابنا انه من
لبد رأسه او ظفر او عقص
6
ان هذا يحلق ويوجبون عليه الحلق
وقيل: يلزمه الحلق، الا انه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى عندي الى ما يضاف الى اصحاب الرأي من القول فيه
YYA-
٦٬٢٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.