بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٨

قال اصحاب الرأي: يلبد رأسه بصمغ او بظفر، فان قصر ولم

يحلق يجزيه.

قال ابوبكر: من لبد، فليحلق على ظاهر الحديث

قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي

انه يخرج في قول اصحابنا انه من

لبد رأسه او ظفر او عقص

6

ان هذا يحلق ويوجبون عليه الحلق

وقيل: يلزمه الحلق، الا انه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى عندي الى ما يضاف الى اصحاب الرأي من القول فيه

YYA-