الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٤يذبحوا ذبائحهم قبل التفث
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله ـ: الذي عليه الجمة،
واراد ان يقصر، فانه يقصر الجمة حتى يصير مضمونا، وان حلق فهو احب الينا.
ومن غيره قال، يوجد انه اذا كان عليه شعر طويل، فاذا قصر منه الى ان يتعدى شحمة اذنه، فما قصر منه من بعد ان يتعدى شحمة اذنه فقد قصر، لانه له ان يوفر الى شحمة اذنه، ولا يعدو ذلك واقل
ما يقصر بعد شحمة اذنه قدر ثلاث اصابع، والله اعلم. (مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله - في المرأة الطويلة الشعر: انما تأخذ من شعرها ثلاث اصابع، فان قصرت عرض اصبعين اجزأها ذلك، والثلاث احب الينا
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: لا يجوز للمحل ولا
للمحرم ان يبيع شعره ه، ولو كان محتاجا الى ثمنه. قال: وان باعه وقبض الثمن؟ فأرى ان يرد الثمن على من اخذ منه، قال: فان ذهب المشتري او لم يعرفه هذا ولم يقدر عليه؟ فليتصدق به على الفقراء. قال: ولا يجوز له ان يبيع اظافره، كان حلالا او حراما.
- 234 -