بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٣

الاذن، فلا ارى عليها تقصيرا، فاذا ذبحت من بعد رمي جمرة

العقبة، فقد احلت، ولا تقصير عليها.

قال: والامة اذا احرمت برأي سيدها ولم يكن عليها شعر يجاوز شحمة اذنها؟ لم يكن عليها تقصير.

قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: الحلق افضل من التقصير للضرورة وغير الضرورة، الا من دخل مكة متمتعا فلزمه الحج فليقصر لمتعته وليحلق لحجه

(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله ـ: اذا حلق المحرم رأسه

بدأ بالشق الايمن ثم الايسر

قال: وكذلك ذكر لنا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «واستحب للمرأة اذا

قصرت ان تبدأ بالشق الايمن من شعرها ثم الايسر

•

(مسألة): قال ابوالمؤثر ـ رحمه الله ـ: الذي سمعناه في قول

(1)

الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم حلق رؤوسهم وقص شواربهم وقلم

اظافرهم قال: والذي اقول به: ان قضاء التفث الواحد هو حلق الرأس

والتقصير

•

قال لقول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم

و مقصرين. فعلمنا ان هذا هو التفث

قال ابوالمؤثر - رحمه الله - في قول الله تعالى: وثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم تقديم وتأخير وقوله: ليوفوا نذورهم قال:

(1) جزء الآية (29) من سورة الحج

- 233 -