الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٣الاذن، فلا ارى عليها تقصيرا، فاذا ذبحت من بعد رمي جمرة
العقبة، فقد احلت، ولا تقصير عليها.
قال: والامة اذا احرمت برأي سيدها ولم يكن عليها شعر يجاوز شحمة اذنها؟ لم يكن عليها تقصير.
قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: الحلق افضل من التقصير للضرورة وغير الضرورة، الا من دخل مكة متمتعا فلزمه الحج فليقصر لمتعته وليحلق لحجه
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله ـ: اذا حلق المحرم رأسه
بدأ بالشق الايمن ثم الايسر
قال: وكذلك ذكر لنا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «واستحب للمرأة اذا
قصرت ان تبدأ بالشق الايمن من شعرها ثم الايسر
•
(مسألة): قال ابوالمؤثر ـ رحمه الله ـ: الذي سمعناه في قول
(1)
الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم حلق رؤوسهم وقص شواربهم وقلم
اظافرهم قال: والذي اقول به: ان قضاء التفث الواحد هو حلق الرأس
والتقصير
•
قال لقول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم
و مقصرين. فعلمنا ان هذا هو التفث
قال ابوالمؤثر - رحمه الله - في قول الله تعالى: وثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم تقديم وتأخير وقوله: ليوفوا نذورهم قال:
(1) جزء الآية (29) من سورة الحج
- 233 -