بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٩

الباب الحادي والستون في الوقت الذي ينحر فيه المتمتع هديه من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: واختلفوا في المتمتع يسوق الهدي متى ينحره فقال احمد بن حنبل: ان قدم قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه. وان قدم في العشر لم ينحره الا في يوم النحر

•

وروينا من عطاء وقال الحسن البصري وابراهيم النخعي والثوري وابوثور واصحاب الرأي: لا ينحر المتمتع هديه الا يوم النحر. قال مالك: من اهدى هديا للعمرة وهو متمتع بالعمرة الى الحج لم يجز ذلك عنه ولكنه ينحره ويهدي هديا آخر لمتعته انما يصير متمتعا اذا احل من عمرته ثم ان شاء الحج حينئذ يجب عليه الهدي قال ابوبكر: هذا قول صحيح. قال ابوسعيد رحمه الله: معي انه اذا كان ساق الهدي لمتعته والى

يوم

ذلك قصد بنيته فهو هدي لمتعته ولا يذبحه ولا يجزئ عنه الا النحر وان ذبحه كان عليه بدنة لمتعته ولا يذبحه وان ساق الهدي على

239 -