بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٠

غير نية ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك

اعجبني ان يكون الهدي نفلا. وله ان ينحره اذا طاف وسعى

لعمرته وعليه دم لمتعته.

ومن غير كتاب الاشراف وقيل في رجل ساق معه هديا قد فرضه انه

هدي متعته او قلده فقدم في شهر شوال او في ذي القعدة فانه لا يزال محرما إلى يوم النحر ثم يرجع.

•

وقيل ينحر ما لم يقدم في العشر. والقول الاول احب الينا وقيل عن النبي» انه قال: «احلوا الا من كان معه هدي فمحله محل هديه» ومن غيره وقيل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ساق هديه في حجته وغزوته قال: كان معه هذي فمحله محل هديه ومنه وان ساق معتمر هديا ولا يريد ان يمكث حتى الحج فانه لا يحبسه هديه اذا قضى عمرته فينحر وينصرف الى اهله وقال ابن عمر: ما انفق الناس نفقة اعظم اجرا من دم مسفوح في هذا اليوم

ومن

•

(مسألة): والهدي الذي يساق كله ويهدى الى مكة شرفها الله

تعالى، من البدن ينحر بمكة ما لم تدخل العشر فاذا دخلت العشر فالهدي موقوف حتى ينحر بمنى يوم النحر.

وقال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله ارض الحرم الا

هديا قد عطب فانه ينحر بمكة شرفها الله تعالى او في الحرم. فانه

يجزئ والهدي اذا بلغ مكة وفرق على الفقراء فقد اجزا

•

والطعام لا يكون الا بمكة شرفها الله تعالى الا هدي المتعة فانه

- 240