الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٣غيره أجزاه، فان ذبحها قبل طلوع الفجر وهي للمتعة لم تجزه، لانه ذبحها في غير يوم النحر، فان ذبحها من القابلة او اليوم الثاني؟ أجزاه
وان ذبح هدي صيد او غيره من هدي الكفارة يوم عرفة أجزاه. (مسألة): واذا حلق الحاج او قصر، ثم اصاب صيدا في غير الحرم؟ فلا جزاء عليه. قلت له: لم وقد بقي عليه من رمي الجمار؟ قال: لانه قد احل له كل شيء الا النساء، وقال الربيع: والصيد لا يحل لاحد ما دام محرما.
(مسألة): وقال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا
الصيد حتى يطوف طواف الزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة
،
•
- 243 -
٦٬٢٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.