بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٢

يجزه، ويتصدق بحلاله وخطامه

ثم

(مسألة): فان هو ساق هديا فاحرم قلده عند احرامه، امسك عن الاحلال بمكة شرفها الله تعالى، فطاف وسعى بين الصفا والمروة حتى ينحر بمنى، ولا يحل دون يوم النحر، لان احلاله حيث ينحر هديه، الا ان يكون محرما بعمرة ولا يريد حجا، فانما يقضي

عمرته، فانه يطوف ويسعى وينحر بمكة شرفها الله تعالى ويحل، ثم وان شاء اقام مقاما رجع

ان شاء

،

فاما من اراد الحج وتمتع بالعمرة، فهو على احرامه بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، ولا يحل لان هديه مقلد ومتى ما قلد الهدي فقد احرم

ولو ان رجلا جاء الى مكة شرفها الله تعالى، يسوق هديا معه، فقلده ولا يشعر، وجب عليه الا ام حين قلد هديه (مسألة): واذا كان الهدي بين نفر فذبحه احدهم يوم

النحر؟ اجزأهم ذلك.

(مسألة): واذا كان الهدي من البقر والبدن ذات لبن؟ فان صاحبها ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقص ويذهب لبنها، واذا نحرها فيستحب له ان يقول: اللهم تقبل من فلان بن فلان. والبقر والغنم لا تعقل اذا ذبحت وليس هي كالابل

ومن ذبح فليقل بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر (مسألة): ويستحب ان يذبح الرجل هديه بيده، وان ذبحه

- 242 -