بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٦

وقد اختلف فيه عن اسحاق، فذكر اسحاق وابن منصور، ما ذكرناه عنه وذكر ابو داوود، والجحاف والجحاف، عنه انه قال: يحل له كل شيء الا النساء والطيب

وفيه قول خامس وهو ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال ابوقلابة، وقال عروة بن الزبير: من اخر الطواف بالبيت يوم النحر الى يوم الصدر، فلا يلبس القيمص ولا العمامة ولا يطيب

وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد

بينه في مختصر الحج

•

قال ابوبكر: وبظاهر خبر عائشة تقول: قال ابوسعيد - رحمه

الله -: معي

جمرة

انه يخرج في قول اصحابنا، ان المحرم اذا رمي العقبة وذبح وحلق او قصر، حل له الحلال كله الا النساء والصيد

والطيب

وقال من قال: الا النساء والصيد والطيب، ولا اعلم في قولهم اثبات الاحرام عليه كله الا انه قد ابيح له الحلق، ولا يكون الا

للمحل، وهو معنى الاحلال.

- YET -