الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٦وقد اختلف فيه عن اسحاق، فذكر اسحاق وابن منصور، ما ذكرناه عنه وذكر ابو داوود، والجحاف والجحاف، عنه انه قال: يحل له كل شيء الا النساء والطيب
وفيه قول خامس وهو ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال ابوقلابة، وقال عروة بن الزبير: من اخر الطواف بالبيت يوم النحر الى يوم الصدر، فلا يلبس القيمص ولا العمامة ولا يطيب
وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد
بينه في مختصر الحج
•
قال ابوبكر: وبظاهر خبر عائشة تقول: قال ابوسعيد - رحمه
الله -: معي
جمرة
انه يخرج في قول اصحابنا، ان المحرم اذا رمي العقبة وذبح وحلق او قصر، حل له الحلال كله الا النساء والصيد
والطيب
وقال من قال: الا النساء والصيد والطيب، ولا اعلم في قولهم اثبات الاحرام عليه كله الا انه قد ابيح له الحلق، ولا يكون الا
للمحل، وهو معنى الاحلال.
- YET -
٦٬٢٩٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.