الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٧الباب الثالث والستون ذكر ما ابيح لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ولم يحلق من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: كان عطاء بن ابي رباح، ومالك يقولان: لا بأس ان يتقنع اذا رمى الجمرة قبل ان يحلق، وقال ابوثور: له ان يتطيب ويصيد قبل ان يحلق، وقال الشافعي: انما ابيح له الاشياء اذا رمى وحلق. وقال اصحاب الرأي: اذا رمى ولم يحلق اصطاد حتى صيدا من خارج الحرم، فعليه الجزاء، وان كان حلق فلا شيء عليه، وكذلك لا يمس طيبا، ولا يخضب رأسه بالحناء قبل ان يحلق، فان فعل فعليه دم.
قال ابوسعيد - رحمه الله -: معي انه يخرج في قول اصحابنا، انه لا يحل للمحرم شيء من الحلال ولو رمى جمرة العقبة، حتى يحلق او يقصر محلا من تغطية، ولا شيء عليه مما يحجر على المحرم، فاذا حلق او قصر حل له الحلال كله على معنى قولهم: الا النساء والطيب والصيد في بعض قولهم.
- YEV -
٦٬٢٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.