بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٢

الصبح سار الى عرفات يوم عرفة

(مسألة): ومن قضى عمرته، فلما اراد ان يحرم بالحج لبى ولم يطف قبل التلبية، فلم يذكر حتى قضى نسكه فلا بأس (مسألة): ومن كان دون الميقات، دخل مكة بغير احرام،

الا بالحج والعمرة فلا يتجاوز منزله الا محرما

واكثر قول الفقهاء يقولون: يحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الجن، ويقال مسجد الجن الذي بالابطح

(مسألة): وان اراد ان يحرم من البطحاء؟ فحيثما وصل بها

واحرم فجائز.

(مسألة): وقيل: من نسي ان يحرم بالحج يوم التروية، حتى صار في طريق منى؟ فليصل ركعتين، وان لم يكن وقت صلاة فريضة، ثم يحرم مكانه وان لم يكن وقت صلاة ولم يصل؟ فلا بأس

- 252 -