الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٣الباب السادس والستون
في الاحرام في يوم التروية
وروى ابوعيسى عن محبوب - رحمه الله - انه: من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة حرسها الله، وركع ركعتين، ثم احرم قبل ان يطوف، قال محبوب: قد اساء، وليمض الى منى، ولا يطف بعد الاحرام، ولم ير عليه دم.
وقيل ايضا في الذي ترك الطواف للاحرام بالحج يوم التروية، فقد
ترك ما يستحب، وليس نعلم كفارة.
وقال من قال: عليه كفارة اذا ترك الطواف للحج عمدا. (مسألة): وقيل: من نسي ان يحرم بالحج يوم التروية، حتى
صار في طريق منى؟ فليصل ركعتين، ان لم تكن صلاة فريضة، ثم يحرم مكانه وان لم يكن وقت صلاة ولم يصل؟ فلا بأس، ومن طاف لذلك في الليل، ثم رجع الى رحلة فنام حتى اصبح، ثم احرم غدا؟
فلا بأس عليه.
وقال من قال: عليه ان يعيد الطواف
(مسألة): وقال من قال: فيمن طاف يوم التروية، وجعله
- 253 -
٦٬٣٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.