بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٥

(مسألة): ومن خرج الى منى قبل التروية؟ فقيل: يجوز ذلك

للنساء والضعفاء، وقيل: لو كان بمنى قبل التروية بيومين او ثلاثة ما كان عليه بأس. (مسألة): وان كان منزله بمر فأراد الاحرام بالحج؟ فلهم ان يخرجوا من منازلهم ان ارادوا ان يخرجوا من مكة، فعليهم الوداع يطوفون للوداع، ثم يحرمون بالحج، ثم يخرجون الى عرفات. (مسألة): ومن كان منزله بعرفات، اجزأه الاحرام من منزله

ان شاء فاذا

6

منازلهم بمر

خرج الى مكة؟ فعليه الوداع يفعل مثل ما يفعل الذين

واهل منى ليس لهم ان يخرجوا بالحج من منى، اولئك عليهم ان يودعوا البيت ثم يحرموا، الا اني ارى، من كان في الحرم فعليه

الوداع

(مسألة): وليس لمن اراد الخروج من مكة شرفها الله تعالى من حاج او غيره، ان يخرج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت، لما روي عن ابن عباس - رحمه الله - ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفر احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».

(مسألة): وقيل من اصبح بمكة يوم عرفة فعليه دم الا ان

يكون رجلا دخل مكة شرفها الله تعالى تلك الغداة، فان غدا من منى

الى عرفات فحيث احب نزل من عرفات

- Yoo -