بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٧

الباب السابع والستون في زيارة البيت

وزيارة البيت، ان يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، كما فعل حين دخل مكة محرما بعمرة، فذلك يطوف ويسعى، فان وطئ النساء قبل زيارة البيت، بطل حجه، وهو رأي اصحابنا. (مسألة): ومن رمى جمرة العقبة، واحل؟ فله الزيارة الى

البيت

يوم

النحر، ومن عجل احب الينا، واعجب خوف الحدث

ان شاء زار ليلا او نهارا، وان زار قبل ان يرمي جمرة العقبة رجع رماها، ثم ازدار، فان لم يفعل حتى ينفر مكة؟ فعليه دم، وان زار قبل ان يحلق أو يقصر؟ رجع فقصر بمكة او حلق خارجا من المسجد ثم زار، فان لم يفعل ومضى على ذلك؟ فعليه دم. (مسألة): ومن زار ثم رجع الى منى قبل ان يسعى، ثم رجع

فسعى ثم رجع الى منى؟ فليس عليه

•

(مسألة): وطواف الزيارة واجب، ومن تركه فأحل، بطل

حجه، فاذا وطئ النساء؟ فعليه الحج من قابل وينحر بدنة

- 257 -

-