الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٨(مسألة): واذا خرج الحاج ولم يزر؟ فعليه ان حيث يرجع كان في سنته او بعدها، ولو كان بلغ مصره حتى يزور البيت؟ فان رجع فزار وسعى ولم يكن اصاب اهله والا فسد حجه فعليه دم، وقد تم حجه، وان كان اصاب اهله، فعليه الحج من قابل ودم، ولا يرجع يطأ اهله حتى يزور البيت.
وعن ابي عبدالله: ان يرجع يزدار، فان جامع النساء قبل ان يطوف ويسعى، فسد حجه، وعليه الحج وبدنة بعير او بقرة، ولا
صيام عليه
•
(مسألة): واذا غلبت الزائر عينه فنام وهو قاعد؟ فعن محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: انه لا بأس عليه، وانما ذلك للمهموم القاعد. واما من رجع جنبه في محمل او على الارض فنعس، فعليه
دم.
وقيل من نام وهو منتظر لاصحابه بمكة في الزيارة او في المحمل غير متعمد للنوم، فلا ارى عليه بأسا
(مسألة): ومن وقف بعرفة ثم افاض الى مصره ولم يرجع الى مكة ولا رمي الجمرات ولا ازدار؟ لزمه الحج من قابل، ويرمي الجمار ويزدار، وعليه بدنة ودم للجمار، واظنه قال: يحرم عليه وطء
النساء، واحل له الصيد
- YOA -
-