بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٧

الباب الثاني والسبعون في منى عن أبي المؤثر

وقلت: أرأيت الرجل تعنيه الحاجة الى مكة وغيرها فيدركه الليل، هل عليه بأس؟ قال: ما لم ينم فلا ارى عليه بأسا قلت: فان خرج من منى في الليل ورجع الى الليل؟ قال: لا

بأس ان شاء الله تعالى ما لم ينم في غيرها.

،

•

قلت: فان لم يرجع الى منى حتى ادركه الصبح؟ قال: لا بأس قلت: فان نام في غير منى في ليل أو نهار؟ قال: اما النهار فلا ارى

عليه بأسا، واما الليل، فلا اوجبه عليه برأي

•

قلت: وسواء نام ساعة او نام ليلة؟ قال: نوم ليلة اشد (مسألة): قال ابوالمؤثر رحمه الله تعالى: الذي نستحبه اذا

ازدار البيت ان يرجع الى منى ثم لا يبرح فيها حتى ينفر متعجلا في اليومين، او متأخرا الى ثلاثة ايام

قال ابوالمؤثر رحمه الله: اذا ازدار، وطاف بالبيت، وركع وسعى

- 267 -