الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٨بين الصفا والمروة فليعجل ولا يقعد بمكة، فان نام أونعس قبل ملتقى
الطريقين طريق العراق، وطريق منى فعليه دم.
قال: وان ركب دابة فنعس عليها فلا شيء عليه قال ابو المؤثر رحمه الله ان بات بمكة غير ليلة الزيارة، فما احب ذلك واكرهه فان فعل لم يلزمه شيء.
قال ابوالمؤثر رحمه الله: من اقام بمنى ايام التشريق حتى نفر الناس
في اليوم الثالث فأراد ان يقيم اياما بمنى بعد النفر، فذلك جائز له (مسألة): وذكرت رحمك الله في الذي يبيت في مكة قبل ان يزدار يوم النحر، اهو مثل مبيته بعد ان يزدار، ام بينهما فرق؟ فمعي انه اذا كانت زيارة هذا المزدار ليلة ذلك قابلة يوم النحر، فقد قيل ان نومه بمكة ونعاسه بها قبل الطواف او قبل نومه بعد الطواف فيلزمه الجزاء في ذلك سواء، واحسب ان عامة ما قيل في الجزاء في هذا
بدم.
- 268 -
-
٦٬٣٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.