الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٧الباب الخامس والسبعون
في الافاضة من جمع، وتسمى المزدلفة
قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: اذا افاض من مزدلفة قبل ان يصلي
صلاة الفجر، كانت افاضته قبل طلوع الفجر او بعده، فاذا افاض
،
من مزدلفة ولم يصل بها صلاة الفجر فعليه فان دم
بها قبل ان ينقضي الوقت، فلا شيء عليه.
رجع اليها وصلى
(مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله ـ: اذا افاض من
عرفات، فحط رحله بجمع، ثم خرج منها، فقد قالوا: لا شيء عليه، قال: ولسنا نأخذ بهذا الحديث
قال: والحديث المأخوذ به مع المسلمين، انه من افاض من عرفة فجاوز جمعا الى بطن محسر قبل طلوع الفجر، فان رجع فصلى في جمع صلاة الفجر افاض منها فلا شيء عليه، قال: وان هو صلى الفجر
خارجا من جمع؟ فعليه دم وحجه تام (مسألة): وقيل: خطب النبي صلى الله عليه وسلم» فقال «ان اهل الشرك
وعباد الاوثان كانوا يدفعون عند المشعر الحرام بعد طلوع الشمس؛
- 277 -
٦٬٣٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.