بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٦

المزدلفة، قلت له: من افاض بعد طلوع الشمس متعمدا،

ما

يلزمه؟ قال: فلا اعلم يلزمه شيء الا خلافه لما يؤمر به. قلت له: وكذلك الافاضة من عرفات، اي وقت؟ قال: فمعي انه قد قيل بعد غروب الشمس اذا طلع الليل. قال غيره: الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس اذا طلع

الليل. ومن لم يلحق الوقوف بالمزدلفة ولا صلى مع الامام صلاة الجمع؟ فحجه تام باجماع الجميع (مسألة): ومن قدم منى ليلة جمع فعليه ان يمضي، فيقف

بجمع

•

فان اصبح بمنى فعليه دم (مسألة): ولا بأس على الخائف ان يظهر بالمزدلفة حتى يدبر

الناس عنه

(مسألة): ومن بات بجمع الى نصف الليل؟ اجزاء. وقال

»: «جمع كلها موقف، الا بطن محسر فبت بها وان قدرت على

احياء ليلتك بها، فافعل، فانها ليلة شريفة، تقضى فيها الحوائج (مسألة): ومن ادرك الناس في المزدلفة غداة الفجر، وفاته

الموقف بعرفة؟ فقد فاته الحج. (مسألة): ومن ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه

حيث لم يبت بها

دم

وقد أساء

(مسألة): ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس فقد وقف، ولا وقوف بعد طلوع الشمس، وان وقف بعد طلوع الشمس في الفجر ثم افاض قبل الامام فلا ينبغي له ذلك ولا شيء عليه

-

- 276 -