بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٢

نذورهم، ثم ليذبحوا ذبائحهم ثم ليقضوا تفثهم، بحلق رؤوسهم والاخذ من عفا لحاهم، وقص شواربهم وقلم اظافرهم فاذا زالت الشمس، فليرموا الجمار، ثم يزداروا، ثم يرجعوا الى منى، ثم يقضوا حجهم، ثم يرموا الجمار ثلاثة ايام من غير اليوم

الذي ذبحوا فيه، وقد تم حجهم، واخذوا بالاحتياط

•

(مسألة): وسألت ابا الحسن عن رجل رأى هلال ذي

الحجة، ولم يره غيره. ولا صح ذلك الا بقوله: ما يلزمه في ذلك، وهل عليه ان يحج وحده؟ قال: نعم، عليه ان يخرج وحده، ويحج وحده، والا فاته الحج

•

قلت له: ولا يكون حجه حج الناس، قال: لا، قلت: فهل عليه ان يخرج مع الناس ان لم يقدر يحج وحده ويقف المواقف ويحج من قابل، او ليس عليه ذلك؟ قال: ان فعل ذلك فحسن، والا فلا عليه ذلك، وعليه الحج من قابل.

(مسألة): ومن كتاب الضياء: واذا شهد شاهدان زورا على هلال ذي الحجة فحج الناس بشهادتهما، ثم ارادا التوبة؟ فما اقول: ان عليهما ان يظهرا ذلك للناس، لانه ليس على الناس قبول ذلك منهما بعد انقضاء الحج، وعليهم ان يقبلوا منهما ما لم ينقض الوقت

بعرفات

(مسألة): ومن دعا الناس الى ضلال؟ فعليه ان يعرفهم

خطأ ما دعاهم اليه

•

- YAY -