الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٣(مسألة): وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: لو ان قوما
اختلفوا في هلال ذي الحجة، فرأى هؤلاء الهلال، فجعلوا عرفة يوم النحر، ونحروا بالرومين، وهو يوم الذخر، ورأى هؤلاء الهلال، فنحروا يوم النحر فان لكل قوم هلالهم
•
(مسألة): ومن رأى هلال ذي الحجة وحده، ولم يخرج الامير
يتهم
نفسه،
ولا الناس لذلك الوقت؟ فانه ينبغي لهذا الرجل ان ويكون مع الناس، فان الاضحى، والفطر، بلغني لكل قوم رؤيتهم
واضحاهم يوم يضحون، وفطرهم يوم يفطرون. (مسألة): فان رأى هلال ذي الحجة وحده، ولم ينحر الناس
بشهادته
، وينحر هو وحده
(مسألة): وان سمع احد من الجيران منادي السلطان ينادي
عنه ان اليوم الفطر او النحر؟ فانه يقبل ذلك، اذا كان شائعا في
الناس
- 283 -
٦٬٣٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.